مجمع البحوث الاسلامية

146

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

القرطبيّ : أي هذه الأحكام حدود اللّه فلا تخالفوها ، ف ( تلك ) إشارة إلى هذه الأوامر والنّواهي ، والحدود : الحواجز . [ إلى أن قال : ] وسمّيت حُدُودُ اللَّهِ * لأنّها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها ، وأن يخرج منها ما هو منها . ومنها سمّيت الحدود في المعاصي ، لأنّها تمنع أصحابها من العود إلى أمثالها . ومنه سمّيت الحادّ في العدّة ، لأنّها تمتنع من الزّينة . ( 2 : 337 ) أبو حيّان : . . . وكانت آية الصّيام قد تضمّنت عدّة أوامر ، والأمر بالشّيء نهي عن ضدّه ، فبهذا الاعتبار كانت عدّة مناهي ، ثمّ جاء آخرها النّهي عن المباشرة في حالة الاعتكاف ، فأطلق على الكلّ حدود تغليبا للمنطوق به ، واعتبارا بتلك المناهي الّتي تضمّنتها الأوامر ، فقيل : ( حدود اللّه ) . واحتيج إلى هذا التّأويل لأنّ المأمور بفعله لا يقال فيه : ( فلا تقربوها ) . [ ثمّ ذكر الأقوال وأضاف : ] وإضافة الحدود إلى ( اللّه ) تعالى هنا وحيث ذكرت ، تدلّ على المبالغة في عدم الالتباس بها ، ولم تأت منكّرة ولا معرّفة بالألف واللّام ، بهذا المعنى . [ إلى أن قال : ] وجاء هنا ( فلا تقربوها ) وفي مكان آخر فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وقوله : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لأنّه غلّب هنا جهة النّهي ؛ إذ هو المعقّب بقوله : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ * وما كان منهيّا عن فعله كان النّهي عن قربانه أبلغ . وأمّا حيث جاء ( فلا تعتدوها ) فجاء عقب بيان عدد الطّلاق وذكر أحكام العدّة والإيلاء والحيض ، فناسب أن ينهى عن التّعدّي فيها ، وهو مجاوزة الحدّ الّذي حدّه اللّه فيها ، وكذلك قوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ النّساء : 14 ، جاء بعد أحكام المواريث ، وذكر أنصباء الوارث ، والنّظر في أموال الأيتام ، وبيان عدد ما يحلّ من الزّوجات ، فناسب أن يذكر عقيب هذا كلّه التّعدّي الّذي هو مجاوزة ما شرّعه اللّه من هذه الأحكام إلى ما لم يشرّعه . وجاء قوله : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ * عقيب قوله : وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ثمّ وعد من أطاع بالجنّة وأوعد من عصا وتعدّى حدوده بالنّار ، فكلّ نهي من القربان والتّعدّي واقع في مكان مناسبته . ( 2 : 54 ) نحوه السّمين . ( 1 : 476 ) الكاشانيّ : ( تلك ) أي الأحكام الّتي ذكرت حُدُودُ اللَّهِ : * حرمات اللّه ومناهيه . ( 1 : 207 ) نحوه شبّر . ( 1 : 192 ) الآلوسيّ : ( تلك ) أي الأحكام السّتّة المذكورة ، المشتملة على إيجاب وتحريم وإباحة ، حُدُودُ اللَّهِ * أي حاجزة بين الحقّ والباطل ، فَلا تَقْرَبُوها كيلا يداني الباطل . والنّهي عن القرب من « تلك الحدود » الّتي هي الأحكام ، كناية عن قرب الباطل ، لكون الأوّل لازما للثّاني ، وهو أبلغ من ( لا تعتدوها ) لأنّه نهي عن قرب الباطل بطريق الكناية الّتي هي أبلغ من الصّريح ؛ وذلك نهي عن الوقوع في الباطل بطريق الصّريح ؛ وعلى هذا لا يشكل فَلا تَقْرَبُوها في تلك الأحكام مع اشتمالها على ما سمعت ، ولا وقوع ( فلا تعتدوها ) ، وفي آية أخرى